تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال فيه: أى وقال رسول اللَّه -ﷺ- فى اللفظ الذى ساقه الحاكم من حديث أبى هريرة.

ثم احسموه: أى ثم اكْووا محل القطع حتى لا يسيل دمه.

وأخرجه البزار أيضا: يعنى من طريق أبى هريرة رضي الله عنه.

[البحث]

وثق المصنف هنا رجال حديث أبى أمية المخزومى وقال فى تلخيص الجبير: قال الخطابى فى إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به اهـ أما حديث أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه فقد قال البزار: حدثنا أحمد بن أبان القرشى ثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردى عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة قال: أُتى النبى -ﷺ- بسارق، قالوا: سرق، قال: "ما إخاله سرق" قال: بلى قد فعلت يا رسول اللَّه قال: "اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه، ثم ائتونى به" فَذُهِبَ به، فَقُطِعَ، ثم حُسِمَ، ثم جئ به إلى النبى -ﷺ- فقال: "تُبْ إلى اللَّه" قال: تُبْتُ إلى اللَّه، قال: "تاب اللَّه عليك" أو قال: "اللهم تُبْ عليه" قال الهبزار: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإِسناد اهـ قال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشى وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يقطع مع احتمال الشك فى صحة الإِقرار.

٢ - وجوب إقامة الحد على المقر بالسرقة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٣٤