تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه المذكورون: أى أحمد والأربعة.

وصححه أيضًا: أى كما صحح الحديث الذى قبله.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: قوله روى أنه ﷺ قال: لا قطع فى ثمر ولا كثر. مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث رافع بن خديج، واختلف فى وصله وإرساله، وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول، ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبو هريرة. وفيه سعد بن سعيد المقبرى وهو ضعيف اهـ وقد تقدم فى بحث الحديث الخامس أن سقوط الحد لا يعنى سقوط العقاب مطلقا بل تنتقل العقوبة من الحدِ إلى التعزير بحسب ما يراه الإِمام واللَّه أعلم.

٧ - وعن أبى أمية المخزومى رضي الله عنه قال: أتى رسول اللَّه ﷺ بِلِصٍّ قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه مَتَاعٌ فقال له رسولُ اللَّه ﷺ "ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فَقُطِعَ، وجئ به، فقال: "استغفر اللَّه وتُبْ إليه" فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائى ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة فساقه بمعناه وقال فيه: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم احْسِمُوه" وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٣١