تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - وعن أبى ثعلبة رضي الله عنه عن النبى -ﷺ- قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما لم يُنْتِنْ" أخرجه مسلم.

[المفردات]

فغاب عنك: أى فاختفى الصيد الذى رميته بسهمك.

فأدكته: أى فعثرت عليه ووجدته وعرفته بأثر سهمك فيه.

فكله ما لم يُنْتِنْ: أى فهو حلال فكله ما لم يَفْسُدْ لحمه بالتَّعَفُّن وتنتشر منه رائحة كريهة.

[البحث]

لم يحدد رسول اللَّه -ﷺ- مدة غياب الصيد فى هذا الحديث بوقت، وإنما جعل غاية حله إلى أن ينتن، ولا شك أن تسرب الفساد إلى اللحم يختلف باختلاف حرارة الجو أو برودته، وتقدم فى بحث الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب ما رواه البخارى من حديث عدى بن حاتم رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل" وفى لفظ للبخارى: عن عدى أنه قال للنبى -ﷺ-: "يرمى الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: "يأكل إن شاء" وذلك يدل على أن التوقيت بيوم فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب لا مفهوم له، وأنه يحل أكله ولو غاب أكثر من يوم ما لم ينتن. وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أبى ثعلبة رضي الله عنه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٦٢