تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريق سليمان (يعنى ابن المغيرة) حدثنا حميد بن هلال عن عبد اللَّه ابن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفتُّ فإذا رسولُ اللَّه -ﷺ- مُتَبَسِّمًا. ثم ساق من طريق بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنى حميد بن هلال قال: سمعت عبد اللَّه بن مغفل يقول: رُمِيَ إلينا جِرَابٌ فيه طعام وشحم يوم خيبر، فَوَثَبتُ لآخذه، قال: فالتفت فإذا رسول اللَّه -ﷺ-، فاستحييت منه.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا حرج على الغزاة إذا أكلوا من الطعام الذى يصيبونه فى أرض العدو قبل قسمة الغنائم دون حاجة إلى استئذان الإمام أو الأمير.

٢ - أن ذلك ليس من الغلوا.

٣٦ - وعن عبد اللَّه بن أبى أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم.

[المفردات]

أصبنا طعاما يوم خيبر: أى وجد أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- طعاما من طعام اليهود يوم غزوة خيبر واستولوا عليه.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ١٧٨