تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خصص عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وصارت آية البقرة هذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا.

٣ - أن المرأة قد تكون أفقه من الرجل فى بعض المسائل.

٤ - أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه فى بعض المسائل.

٥ - يجوز عقد الزواج على المرأة التى انتهت عدتها بوضع الحمل ولو لم تطهر من نفاسها.

٦ - أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه -ﷺ-.

٧ - فقه سبيعة الأسلمية رضي الله عنها.

٨ - أنه لا مانع شرعا من أن تقوم المرأة باستفتاء أهل العلم ولو كان مما يستحيى النساء من مثله.

٩ - أن رغبة المرأة فى الزواج ليست بمعيبة.

١٠ - حرص الإِسلام على صيانة الأنساب.

١١ - رعاية الاحتياط للميت بجعل عدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل.

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أُمرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حِيَض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.

[المفردات]

أمرت بريرة: أى أمر رسولُ اللَّه -ﷺ- بريرة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٩