أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها، الرابعة: أخت الولد حرام فى النسب لأنها بنت أو ربيبة. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. اهـ هذا وليست محرمية الرضاع إلا فى حرمة التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة. أما ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الانفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ويفارق الرضاع فيه.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن بنت الأخ من الرضاعة لا تحل.
٢ - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٧ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء وكان قبل الفطام" رواه الترمذى وصححه هو والحاكم.
[المفردات]
لا يحرم من الرضاع: أى لا يعتبر الرضاع مؤثرا فى التحريم، ناشرا للحرمة مبيحا للخلوة.
إلا ما فتق الأمعاء: أى إلا ما شق أمعاء الرضيع وجَرَى فيها وأثر فى تغذيته والأمعاء جمع مِعًى وهو المصران.
وكان قبل الفطام: أى وحصل الرضاع قبل أن ينفطم الصبى