أى أن ظاهر قولها: وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم، وأجاب غيره بأن المراد بقولها: توفى: قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه كان الرضاع المُحَرِّمُ أولا هو ما كان عشر رضعات معلومات.
٢ - وأن ذلك نسخ وصار المُحَرِّمُ هو خمس رضعات معلومات.
٣ - وأن هذا الحكم الأخير لم ينسخ.
٤ - وأن السنة تقيد مطلق القرآن.
٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى -ﷺ- أريد على ابنة حمزة فقال: "إنها لا تحل لى، إنها ابنة أخى من الرضاعة، ويَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب" متفق عليه.
[المفردات]
أريد على ابنة حمزة: أى رُغِّبَ فى أن يتزوج من ابنة عمه حمزة رضي الله عنهما.
ابنة حمزة: هى أمامة أو عمارة أو سلمى أو عائشة أو فاطمة أو أمة اللَّه أو يعلى أو أم الفضل بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية القرشية رضي الله عنها.