تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت أبى سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبى -ﷺ- كانت تقول: أبى سائر أزواج النبى -ﷺ- أن يُدْخِلْنَ عليهن أحدا بتلك الرضعة، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رُخْصَةً أرخصها رسول اللَّه -ﷺ- لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا اهـ هذا ودعوى الخصوصية لسالم محتملة وإن كانت خلاف الأصل. ومع احتمال عدم الخصوصية فإنه لا معارضة بين رضاع الكبير وقوله -ﷺ-: إنما الرضاعة من المجاعة إذ أن الكبير قد يشبعه لبن المرأة أيضا ويسد جوعته. واللَّه أعلم.

٤ - وعنها رضي الله عنها أن أَفْلَحَ أخا أبى القُعَيْس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول اللَّه -ﷺ- أخبرته بالذى صَنَعْتُ، فأمرنى أن آذن له علىَّ وقال: "إنه عمك" متفق عليه.

[المفردات]

وعنها: أى وعن عائشة رضي الله عنها.

أفلح أخا أبى القُعَيْسِ: جاء فى بعض روايات مسلم أفلح بن قعيس. وفى بعض روايات مسلم أفلح بن أبى قُعَيْس وفى بعض روايات مسلم: استأذن عليها أبو القعيس وفى بعض الروايات من طريق عطاء: أستأذن علىَّ عمى من الرضاعة أبو الجعد قال فى الفتح: وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخو أبى القُعَيْس كما هو المشهور

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٧٠