تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يأتيها البيان: أى حتى يجيئها الخبر بموته أو يأتيها طلاق منه.

[البحث]

قال الدارقطنى: نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن الفضل بن جابر نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمدانى عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر" وفى بعض نسخ الدارقطنى باللفظ الذى ساقه المصنف. وقد قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروى عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل اهـ وقد أعله عبد الحق أيضا بمحمد بن شرحبيل وقال: إنه متروك. وقال ابن القطان فى كتابه: وسوار بن مصعب أشهر فى المتروكين منه، ودونه صالح بن مالك، ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل ولا يعرف حاله اهـ.

١٦ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم" رواه مسلم.

[المفردات]

لَا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة: أى لا يمكثن عندها بالليل خاليا بها.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٥٢