تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهى لم يمض على وفاة زوجها سعد بن خولة أربعة أشهر وعشر.

وفى لفظ: أى للبخارى من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها.

وَضَعَتْ: أى ولدت.

بعد وفاة زوجها: أى بعد موت زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه فى حجة الوداع.

وفى لفظ لمسلم: أى من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب.

لا أرى بأسا أن تَزَوَّجَ وهى فى دمها: أى لا أعلم مانعا يمنعها أن تتزوج وهى فى نفاسها وإن لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر.

لا يقربها زوجها حتى تطهر: أى إلا أنه لا يجوز لزوجها أن يمسها حتى تخرج من نفساها.

[البحث]

ذكر اللَّه تبارك وتعالى فى سورة البقرة عدة المتوفى عنها زوجها فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ وكان هذا فى أول الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وقد استمر ذلك سبع سنوات ثم نزلت سورة الطلاق فذكر

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٥