تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه إن زوجى طلقنى ثلاثا وأخاف أن يُقْتَحَمَ علىَّ، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.

[المفردات]

أن يقتحم علَىَّ: أى أن يهجم علىَّ أحد فى منزلى.

فأمرها فتحولت: أى فأذن لها أن تعتد فى بيت آخر مأمون، وهو بيت عبد اللَّه بن أم مكتوم.

[البحث]

قد ساق المصنف رحمه الله قطعا من حديث فاطمة بنت قيس فى مواضع فأورد قطعة منه فى باب الكفاءة والخيار وفيه: أن النبى -ﷺ- قال لها: "انكحى أسامة" وهو الحديث الثانى من أحاديث باب الكفاءة والخيار. وأورد منه قطعة فى باب العدة والإِحداد وفيه: عن النبى -ﷺ- فى المطلقة ثلاثا: "ليس لها سكنى ولا نفقة" وهو الحديث الثالث من أحاديث باب العدة والإِحداد. ثم أورد منه هنا أيضا هذه القطعة. وغرضه من إيراد هذه القطعة جواز أن تتحول المطلقة ثلاثا من مسكنها إلى مسكن آخر مأمون إذا كانت تخاف على نفسها. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للمطلقة ثلاثا أن تتحول من مسكنها إلى مسكن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٣٨