تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لك، ولا تُلامُ على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى" كما روى البخارى فى صحيحه من طريق أبى صالح قال: حدثنى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى -ﷺ-: "أفضل الصدقة ما ترك غِنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى، ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى، ويقول الابن: أطعمنى إلى من تدعنى؟ فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا. هذا من كِيسِ أبى هريرة، وقوله: من كيس أبى هريرة ظاهر فى أن قوله: تقول المرأة الخ هو استنباط استنبطه أبو هريرة من الحديث المرفوع. وقد زعم بعض الناس أن قوله من كيس أبى هريرة أى من الثوب الذى بسطه لرسول اللَّه -ﷺ- ثم جمعه فلم ينس شيئا من حديث رسول اللَّه -ﷺ- الذى حدثه به. وهذا الزعم غير صحيح لأن قوله "لا" هذا من كيس أبى هريرة، يعارض كونه سمعه من رسول اللَّه -ﷺ- ويفيد أنه من استنباطه رضي الله عنه من الحديث المرفوع كما أشرت. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - الترغيب فى الإِنفاق والبذل من غير إسراف.

٢ - وجوب تقديم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات.

٣ - وجوب نفقة الزوجة والأولاد والمماليك.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ١٠٨