تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّه فى النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشَكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللَّه. الحديث

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب النفقة والكسوة للزوجة.

٢ - أن الواجب للزوجة من النفقة والكسوة هو ما كان بالمعروف.

٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "كفى بالمرء إثما أن يُضَيِّعَ من يقوت" رواه النسائى وهو عند مسلم بلفظ: "أن يحبس عمن يملك قوته".

[المفردات]

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت: أى إن الإِنسان يصل الغاية فى المعصية إذا أجاع من تحت يده ممن تجب عليه نفقته حتى يهلكه من الجوع.

وهو عند مسلم: أى من حديث عبد اللَّه بن عمرو.

أن يحبس عمن يملك قوته: أى أن يمنع النفقة عن مماليكه.

[البحث]

هذا الحديث الذى نسبه المصنف للنسائى قد أورده أبو داود فى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ١٠٣