٢ - استحباب عدم المبادرة إلى إجابة طالب اللعان.
٣ - لا يحل اللعان إلا إذا كان الزوج متحققا مما يقول.
٤ - البداعة فى اللعان بالزوج.
٥ - وجوب التفريق بين الزوجين بعد تمام اللعان.
٦ - أن اللعان يسقط حد القذف عن الرجل.
٧ - أن اللعان يدرأ حد الزنا عن الزوجة.
٨ - يجب التقيد فى التلاعن بالألفاظ الواردة فى ذلك.
٩ - استحباب وعظ الزوجين قبل الشروع فى اللعان وتخويفهما من عذاب اللَّه فى الآخرة.
١٠ - أن عقوبة الدنيا مهما كانت فهى دون عقوبة الآخرة.
١١ - أن من أخذ من المؤمنين بذنبه فى الدنيا لا يعاقبه اللَّه به فى الآخرة.
٢ - وعنه رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال للمتلاعنين: "حِسَابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول اللَّه مَالِى؟ فقال: "إن كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنتَ كذبتَ فذاك أبعد لك منها" متفق عليه.
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عمر رضي الله عنهما.