تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - استحباب عدم المبادرة إلى إجابة طالب اللعان.

٣ - لا يحل اللعان إلا إذا كان الزوج متحققا مما يقول.

٤ - البداعة فى اللعان بالزوج.

٥ - وجوب التفريق بين الزوجين بعد تمام اللعان.

٦ - أن اللعان يسقط حد القذف عن الرجل.

٧ - أن اللعان يدرأ حد الزنا عن الزوجة.

٨ - يجب التقيد فى التلاعن بالألفاظ الواردة فى ذلك.

٩ - استحباب وعظ الزوجين قبل الشروع فى اللعان وتخويفهما من عذاب اللَّه فى الآخرة.

١٠ - أن عقوبة الدنيا مهما كانت فهى دون عقوبة الآخرة.

١١ - أن من أخذ من المؤمنين بذنبه فى الدنيا لا يعاقبه اللَّه به فى الآخرة.

٢ - وعنه رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال للمتلاعنين: "حِسَابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول اللَّه مَالِى؟ فقال: "إن كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنتَ كذبتَ فذاك أبعد لك منها" متفق عليه.

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عمر رضي الله عنهما.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٢٦٣