تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة لقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الإشهاد على الرجعة مستحب.

٢ - وأن الأمر فى قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. للاستحباب لا للإِيجاب.

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لَمَّا طلَّق امرأته قال النبى -ﷺ- لعمر: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" متفق عليه.

[البحث]

تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما فى قصة تطليقه امرأته وقول النبى -ﷺ- لعمر: "مره فليراجعها" وقد سقته بتمامه وألفاظه فى بحث الحديث الثانى من أحاديث كتاب الطلاق، وإيراد المصنف لهذه القطعة هنا فى باب الرجعة لقوله -ﷺ-: "مره فليراجعها" والأمر بمراجعة المطلقة إنما يتأكد إذا طلقها حالة الحيض، أما إذا طلقها فى طهر لم تجامع فيه، فإن الأمر فى ذلك راجع إلى الزوج إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنتهى عدتها وتصير بائنة. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يتأكد على من طلق امرأته وهى حائض ويملك حق رجعتها أن يراجعها.

٢ - حرص الإسلام على استقرار الحياة الزوجية.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٢٣٣