تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن حبان والحاكم. وأعله البخارى بالاضطراب، وقال ابن عبد البر فى التمهيد: ضعفوه. وفى الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضًا. اهـ وقال الشوكانى فى نيل الأوطار عن حديث ركانة: فى إسناده الزبير بن سعيد الهاشمى وقد ضعفه غير واحد.

٦ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهزلهنَّ جِد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائى وصححه الحاكم وفى رواية لابن عدى من وجه آخر ضعيف: "الطلاق والنِّكَاح والعتاق" وللحارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وَجَبْنَ" وسنده ضعيف.

[المفردات]

جِدُّهُنَّ جِدٌّ: أى التلفظ بن على سبيل القصد والعزم مُلْزِمٌ. والجد بكسر الجيم.

وهَزْلُهُنَّ جِد: أى والتلفظ بن على سبيل المزح واللعب مُلْزِم.

النكاح: أى التزويج.

والطلاق: أى والألفاظ التى يقع بها مفارقة الزوجة.

والرجعة: أى وإعادة الزوجة المطلقة إلى عصمة الزوج.

وفى رواية لابن عدى: أى من طريق أبى هريرة رضي الله عنه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٢٠٩