تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللَّه فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية الوقف.

٢ - أنه متى ثبت الوقف فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

٣ - أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته.

٤ - أنه ينبغى أن يكون الوقف للإِنفاق على الفقراء وأبناء السبيل وفى سبيل اللَّه وعلى الضيوف.

٥ - لا بأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير متخذ منه ملكا.

٦ - ينبغى للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف.

٧ - لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذى يباح له إطعامه من الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا.

٨ - يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه.

٩ - يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.

١٠ - ينبغى لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.

١١ - يستحب أن يستشير العاقلُ الفاضل أهلَ الخير.

١٢ - ينبغى مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصية فيها.

١٣ - يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٨٧