تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمعروف: بالقدر الذى يدفع به شهوته أو حاجته أو ما جرت به العادة أو بقدر عمالته على الوقف.

ويطعم صديقا: أى ويمنح من ثمرتها لبعض أصدقائه بما لم يؤثر على حق الفقراء وغيرهم من المستحقين.

غير متمول مالا: أى غير متخذ أصل مال يتملكه لنفسه من مال الوقف وفى لفظ للبخارى ومسلم: غير متأثل مالا أى متخذ أصل مال لنفسه من مال الوقف قال الحافظ فى الفتح: والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتخذ، والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شئ أصله، قال الشاعر: وقد يدرك المجدَ المؤثَّلَ أمْثالى.

وفى رواية للبخارى: أى من طريق هارون بن الأشعث حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ولكن ينفق ثمره: أى يُسَبَّل ويوزع على الفقراء والمستحقين.

[البحث]

هذا الحديث أورده البخارى مطولا ومختصرا فى مواضع. فقد أورده فى باب ما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم وما يأكل منه بِقَدْر عمالته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وكان يقال له ثَمغ وكان نخلا فقال عمر:

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٨٢