تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - الحض على نشر العلم النافع.

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى -ﷺ- يستأمره فيها، فقال يا رسول اللَّه -ﷺ- إنى أصبت أرضا بخيبر لم أُصِبْ مالا قط هو أنفس عندى منه، فقال "إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها فى الفقراء وفى القُرْبَى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جُنَاحَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ صديقا، غير مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفق عليه واللفظ لمسلمِ، وفى رواية للبخارى: "تَصَدَّقَ بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن يُنْفقُ ثَمَرُهُ.

[المفردات]

أصاب عمر أرضا بخيبر: أى أخذها وصارت إليه بالقَسْم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها، أو أنه اشتراها من ماله رضي الله عنه وكان يقال لها ثمغ وكانت نخلا.

يستأمره فيها: أى يستشيره ويطلب رأيه وأمره فى وضعها فى باب من أبواب الخير.

هو أنْفَس عندى منه: أى هو أجود مال اكتسبته والنفيس هو

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٨٠