[ما يفيده الحديث]
١ - إبطال عادات أهل الجاهلية.
٢ - جواز أن يحمى الإمام بعض النواحى فلا ترعى إلا لمواشى بيت مال المسلمين.
٣ - جواز الإذن بالرعى فى الحمى لبعض ذوى الحاجة من المسلمين
٤ - لا يجوز إحياء الموات الذى ما تتعلق به مصالح المسلمين.
٤ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبى سعيد مثله، وهو فى الموطأ مرسل.
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
لا ضرر ولا ضرار: قال ابن منظور فى لسان العرب: وروى عن النبى ﷺ أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام" قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله: لا ضرر أى لا يضر الرجل أخاه وهو ضد النفع، وقوله: ولا ضرار أى لا يضار كل واحد منهما صاحبه،
فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣