تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - إبطال عادات أهل الجاهلية.

٢ - جواز أن يحمى الإمام بعض النواحى فلا ترعى إلا لمواشى بيت مال المسلمين.

٣ - جواز الإذن بالرعى فى الحمى لبعض ذوى الحاجة من المسلمين

٤ - لا يجوز إحياء الموات الذى ما تتعلق به مصالح المسلمين.

٤ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبى سعيد مثله، وهو فى الموطأ مرسل.

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما.

لا ضرر ولا ضرار: قال ابن منظور فى لسان العرب: وروى عن النبى ﷺ أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام" قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله: لا ضرر أى لا يضر الرجل أخاه وهو ضد النفع، وقوله: ولا ضرار أى لا يضار كل واحد منهما صاحبه،

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٦٣