تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد كان أحق بها.

٢ - أن من تحجر أرضا مواتا لا يملكها بالتحجير.

٣ - أن من تحجر أرضا مواتا ولم يحيها فى حدود ثلاث سنوات ثم جاء غيره فأحياها كانت للذى أحياها.

٤ - ينبغى استئذان السلطان قبل إحياء الأرض الموات.

٥ - أن إقطاع السلطان لا يعتبر تمليكا إلا بعد الإحياء.

٦ - أن إحياء الأراضى الزراعية يختلف عن إحياء الأراضى السكنية.

٧ - لا يحل لمسلم أن يعتدى على أرض موات مملوكة ليحييها ويتملكها.

٨ - أن من أحيا الأرض الموات المتعلقة بحق المسلمين أو مصالحهم لا يملكها بالإحياء.

٢ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهى له" رواه الثلاثة وحسنه الترمذى وقال: رُوِىَ مرسلا وهو كما قال. واختلف فى صحابيه، فقيل جابر، وقيل: عائشة، وقيل عبد اللَّه بن عمر، والراجح الأول.

[المفردات]

فهى له: أى يستحق ملكيتها.

الثلاثة: أى أبو داود والترمذى والنسائى.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٥٦