[ما يفيده الحديث]
١ - أن من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد كان أحق بها.
٢ - أن من تحجر أرضا مواتا لا يملكها بالتحجير.
٣ - أن من تحجر أرضا مواتا ولم يحيها فى حدود ثلاث سنوات ثم جاء غيره فأحياها كانت للذى أحياها.
٤ - ينبغى استئذان السلطان قبل إحياء الأرض الموات.
٥ - أن إقطاع السلطان لا يعتبر تمليكا إلا بعد الإحياء.
٦ - أن إحياء الأراضى الزراعية يختلف عن إحياء الأراضى السكنية.
٧ - لا يحل لمسلم أن يعتدى على أرض موات مملوكة ليحييها ويتملكها.
٨ - أن من أحيا الأرض الموات المتعلقة بحق المسلمين أو مصالحهم لا يملكها بالإحياء.
٢ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهى له" رواه الثلاثة وحسنه الترمذى وقال: رُوِىَ مرسلا وهو كما قال. واختلف فى صحابيه، فقيل جابر، وقيل: عائشة، وقيل عبد اللَّه بن عمر، والراجح الأول.
[المفردات]
فهى له: أى يستحق ملكيتها.
الثلاثة: أى أبو داود والترمذى والنسائى.