تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز كراء الأرض بأجر معلوم.

٢ - أن المزارعة المنهى عنها هى ما اشتمل عقدها على المخاطرة والغرر.

٣ - أنه ينبغى حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد.

٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ وأعطى الذى حجمه أجره، ولو كان حرام لم يعطه" رواه البخارى.

[المفردات]

احتجم: تقدم تعريف الاحتجام فى ص ٢٠٧ و٢٠٨ من الجزء الثالث.

الذى حجمه: جاء فى لفظ مسلم من حديث ابن عباس: حجم النبى -ﷺ- عبدٌ لبنى بياضة وجاء فى حديث البخارى مسلم عن أنس: حجم أبو طيبة الخ. وأبو طيبة كان مولى لمحيصة بن مسعود من بنى حارثة وعبد بنى بياضة كان يقال له: أبو هند. وفى لفظ لمسلم: دعا النبى -ﷺ- غلاما لنا الخ.

أجره: أى قيمة عمله ولا معارضة فإن قول أنس: غلاما لنا يعنى الأنصار وكونه من بنى بياضة أو بنى حارثة

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٣٦