[ما يفيده الحديث]
١ - جواز كراء الأرض بأجر معلوم.
٢ - أن المزارعة المنهى عنها هى ما اشتمل عقدها على المخاطرة والغرر.
٣ - أنه ينبغى حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد.
٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ وأعطى الذى حجمه أجره، ولو كان حرام لم يعطه" رواه البخارى.
[المفردات]
احتجم: تقدم تعريف الاحتجام فى ص ٢٠٧ و٢٠٨ من الجزء الثالث.
الذى حجمه: جاء فى لفظ مسلم من حديث ابن عباس: حجم النبى -ﷺ- عبدٌ لبنى بياضة وجاء فى حديث البخارى مسلم عن أنس: حجم أبو طيبة الخ. وأبو طيبة كان مولى لمحيصة بن مسعود من بنى حارثة وعبد بنى بياضة كان يقال له: أبو هند. وفى لفظ لمسلم: دعا النبى -ﷺ- غلاما لنا الخ.
أجره: أى قيمة عمله ولا معارضة فإن قول أنس: غلاما لنا يعنى الأنصار وكونه من بنى بياضة أو بنى حارثة