تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - جواز عدم تحديد مدة العقد فى المساقاة مع المحافظة على حق العامل.

٦ - جواز المعاملة مع أهل الذمة.

٧ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع.

٨ - أن المساقاة أشبه بالمضاربة.

٩ - أن الأرض فى المساقاة والمزارعة تشبه رَأْسَ المال فى المضاربة.

١٠ - تيسير الشريعة أسباب تنمية الأموال والاستفادة منها دون حاجة إلى الوقوع فى الربا.

١١ - أن تسمية نصيب العامل فى المساقاة أو المزارعة تغنى عن تسمية نصيب المالك فالباقى من الثمرة له بعد نصيب العامل.

٢ - وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -ﷺ- على الْمَاذِيَانَاتِ وأَقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فَيَهْلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذا فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به" رواه مسلم، وفيه بيان لِما أُجْمِلَ فى المتفق عليه من إطلاق النَّهْى عن كراء الأرض.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٨