تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح الكتاب. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رجال الجماعة وسعيد ابن أبى سعيد هو المقبرى من رجال الجماعة أيضا. وبهذا يكون قد ثبت لمنع الوصية للوارث أصلان صحيحان أحدهما الإجماع الذى نقله الشافعى رحمه الله وثانيهما حديث أنس عند ابن ماجه. والعلم عند اللَّه عز وجل. أما إذا وصى لوارث وأجاز الورثة هذه الوصية فإنهم يكونون قد أسقطوا حقا من حقوقهم برضاهم وذلك أمر مشروع.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا وصية لوارث.

٢ - أنه إذا وصَّى لوارث فأجازها الورثة فإن ذلك يجوز.

٥ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبى -ﷺ-: إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم" رواه الدارقطنى، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبى الدرداء وابن ماجه من حديث أبى هريرة، كلها ضعيفة لكن قد يُقَوِّى بَعْضُهَا بعضا. واللَّه أعلم.

[المفردات]

إن اللَّه تصدق عليكم: أى أجاز لكم أن توصوا وتتصرفوا.

بثلث أموالكم: أى بثلث ما تخلفونه وراءكم من مال.

عند وفاتكم: أى فى مرضكم موتكم.

زيادة فى حسناتكم: أى لتكون لكم فرصة اكتساب زيادة الثواب

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ١٧٥