تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: وكذا أخرجه النسائى عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو به ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرا قال: إن النبى -ﷺ- قال: ليس لقاتل شئ قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ. وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين وهى ضعيفة عند البخارى وغيره اهـ وعدم توريث القاتل من تركة القتيل أمر متفق عليه عند أهل العلم.

١١ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان" رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن المدينى وابن عبد البر.

[المفردات]

ما أحرز: أى ما حاز وامتلك.

لعصبته من كان: المراد بالعصبة هنا -إن صح الحديث- هم الورثة مطلقا أو أقرب الرجال إلى الميت بعد ذوى الفروض إذ أن حظ العصبة من التركة إنما يكون بعد ذوى الفروض كما تقدم فى الحديث الأول من

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ١٥٢