تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جاء فى سند ابن ماجه: عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى. قال الحافظ فى التقريب: صوابه المخزومى وأشار إلى أنه قد بيَّن ذلك أبو أحمد الزبيرى عن الثورى فى الحديث بعينه.

٨ - وعن جابر رضي الله عنه عن النبى -ﷺ- قال: "إذا اسْتَهَلَّ المولود وَرِثَ" رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

[المفردات]

استهل المولود: أى صاح عند ولادته والمراد أنه ولد حيا وعلم ذلك إما ببكائه أو عطاسه أو غير ذلك.

[البحث]

قال أبو داود: "باب فى المولود يستهل ثم يموت" حدثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد يعنى ابن إسحاق عن يزيد بن عبد اللَّه ابن قسيط عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: إذا استهل المولود ورث" وفى سند هذا الحديث محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو معروف بالتدليس. وثبوت الميراث للمولود الذى استهل لا نزاع فيه عند أهل العلم.

١٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ليس للقاتل من الميراث شئ" رواه النسائى والدارقطنى وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى والصواب وقفه على عمرو.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ١٥٠