وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾ ثم أورد من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: مرضت فعادني رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وهما ماشيان فأتانى وقد أُغمِىَ على، فتوضأ رسول اللَّه -ﷺ- فصب علىّ وَضُوءَه فأفقت، فقلت: يا رسول اللَّه كيف أصنع فى مالى؟ كيف أقضى فى مالى؟ فلم يجبنى بشئ حتى نزلت آية المواريث "وقد ساق مسلم حديث جابر رضي الله عنه بقريب من هذا اللفظ وقال فى آخره: حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ وفى لفظ: فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وقد أورد البخارى ومسلم حديث الباب باللفظ الذى أورده المصنف كما أخرجه البخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبى ﷺ بلفظ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وأورده مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبى ﷺ بلفظ: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" هذا وقد يرث الشخص فرضا ويكون أقرب العصبات إلى الميت فيرث ما قد يبقى من التركة بعد
فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ١٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي