[ما يفيده الحديث]
١ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
٢ - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار.
٣ - أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما.
٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبى -ﷺ- قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطنى وابن خزيمة وابن الجارود، وفى رواية: "حتى يتفرقا عن مكانهما".
[المفردات]
" والمبتاع" أى والمشترى.
"إلا أن تكون صفقة خيار" أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار المجلس فيوافقه على ذلك.
"ولا يحل له" أى لأحد المتبايعين.
"أن يفارقه" أى أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول مفارقا صاحبه.
"خشية أن يستقيله" أى يسرع فى القيام من المجلس مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع فى المجلس بسبب خيار المجلس الذى قررته الشريعة للمتبايعين. فمعنى يستقيله يلغى الإيجاب