تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها.

"صوف على ظهر" أى صوف على ظهر الحيوان قبل أن يجز ويقص.

[البحث]

هذا الحديث رواه الدارقطنى والبيهقى من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه وقال البيهقى تفرد به عمر وليس بالقوى قال الحافظ فى التلخيص: قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره قال: ورواه وكيع مرسلا. قلت: كذا فى المراسيل لأبى داود ومصنف ابن أبى شيبة. قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ: قلت: وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبى إسحاق عن عكرمة، وكذا أخرجه الشافعى من وجه آخر عن ابن عباس. وليس فى رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمر المذكور وقال: لا يروى عن النبى -ﷺ- إلا بهذا الإسناد اهـ وقد تقدم فى الحديث المتفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وما رواه البخارى من حديث أنس رضي الله عنه عن النبى -ﷺ- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. كما تقدم فى بحث الحديث السابق ذكر الإِجماع على تحريم بيع اللبن فى الضرع. واللَّه أعلم.

٤٣ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع المضامين والملاقيح" رواه البزار وفى إسناده ضعف.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٩٠