تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"الخراج بالضمان" رواه الخمسة وضعفه البخارى وأبو داود وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.

[المفردات]

" الخراج" هو الغلة والفائدة التى تحصل من العين المبيعة.

"بالضمان" أى يستحق الخراج من تقع العين فى ضمانه والتزامه.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ففى بعض ألفاظه أن رجلا اشترى غلاما فى زمن رسول اللَّه -ﷺ- فكان عنده ما شاء اللَّه ثم رده من عيب وجده فقضى رسول اللَّه -ﷺ- برده بالعيب فقال المقضى عليه: قد استغله فقال رسول اللَّه -ﷺ-: الخراج بالضمان" وقد ضعفه البخارى لأن فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف. وقد اقتصر الحافظ فى التلخيص على صحيح ابن القطان له ثم قال: وقال ابن حزم: لا يصح.

٣٩ - وعن عروة البارقى رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- أعطاه دينارا يشترى به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائى وقد أخرجه البخارى فى ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذى له شاهدا من حديث حكيم بن حزام

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٨٥