تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع أنه لو انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه ففيه حجة كافية شافية قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن السمعاني فى "الاصطلام" التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول اللَّه -ﷺ- له ثم قال الحافظ وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها اهـ هذا والعاقل ينبغى أن يتهم عقله إذا عارض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فهم حملة الإسلام، وناقلوه إلى العالمين رضي الله عنهم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من اشترى شاة أو ناقة أو بقرة مصراة فهو مخير أن يردها أو يمسكها.

٢ - وأنه إذا اختار ردها بعد أن يحلبها رد معها صاعا من تمر.

٣ - أن التدليس والخداع والغش فى السلعة لا يفسد عقد البيع ولكن يجعل الخيار للمشترى.

٣٥ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة مُحَفَّلَةً فردها فليرد معها صاعا" رواه البخارى وزاد الإِسماعيلى "من تمر"

[المفردات]

" محفلة" أى قد جمع فيها اللبن فالتحفيل: التجميع قال الحافظ فى الفتح: قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر فى ضرعها

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٨٠