تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميعا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان وإسحاق بن عيسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحاكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على قال: وهب لى رسول اللَّه -ﷺ- غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما فعل الغلامان؟ فقلت: بعت أحدهما فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "رده" وسعيد بن أبى عروبة لم يسمع من الحكم ابن عتيبة شيئا ففى كتاب المراسيل لابن أبى حاتم: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلىَّ: حدثنى أبى قال: لم يسمع سعيد بن أبى عروبة من الحكم بن عتيبة شيئا اهـ كما أن ميمون بن أبى شبيب لم يسمع من على رضي الله عنه، وقد ضعفه ابن معين، وقال على بن المدينى: خفى علينا أمره. وقال ابن خراش: لم يسِمع من على. وكذلك قال أبو داود فقد قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا إسحاق ابن منصور ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبى -ﷺ- عن ذلك ورَدَّ البيع قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا اهـ وقال الحافظ فى التلخيص: حديث على أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبى -ﷺ- ورد البيع، أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبى شبيب وعلى والحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقى بشواهده، لكن رواه الترمذى وابن ماجه من هذا الوجه وأحمد والدارقطنى من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على بلفظ: قدم على النبى -ﷺ- بسبى فأمرنى ببيع أخوين فبعتهما -الحديث- وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى ابن أبى حاتم

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٧١