تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّه عنه أن النبى -ﷺ- نهى عن تلقى الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم تلقى الجَلَب.

٢ - إثبات الخيار للجالب إذا اشترى منه من تلقاه.

٢٩ - وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأ ما فى إنائها" متفق عليه. ولمسلم: "لا يسوم المسلم على سَوم المسلم".

[المفردات]

" وعنه" أى وعن أبى هريرة رضي الله عنه.

"ولا تناجشوا" أى ولا تستعملوا النجش عند المبايعات.

"ولا يبيع الرجل على أخيه" أى لا يسوم على سومه إذا كان المبيع غير معروض فى المزايدة، أو يطلب من المشترى أو البائع فسخ العقد إذا كان فى مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد أو يبيعه بأنقص.

"ولا يخطب على خطبة أخيه" أى لا يتقدم لطب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره. والخِطبة بكسر الخاء.

"ولا تسأل المرأة" أى ولا تطلب الزوجة من زوجها.

"طلاق أختها" أى مفارقة جارتها وضرتها.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٦٥