تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البذر من العامل.

"الثنيا" أى الاستثناء أو الاشتراط فى البيع.

[البحث]

روى البخارى ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عمر أن النبى -ﷺ- نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلى وإن نقص فعلَىَّ. وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة. والمزابنة اشتراء الثَّمر بالتَّمْر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وفى لفظ للبخارى من حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثَّمر بالتَّمْر فى رؤس النخل. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبى -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة، وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال فى التلخيص: حديث جابر أن النبى -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة: أن يبيع التمر على رؤس النخل بمائة فرق من تمر. الشافعى فى المختصر عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه قال ابن جريج: قلت لعطاء: أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتنى؟ قال: نعم، وهو متفق عليه من حديث سفيان

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٥٨