تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب فى ذلك" يعنى تأديب من باع ما اشتراه قبل أن يؤويه إلى رحله. ولفظ البخارى الذى أورده فى هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال لقد رأيت الناس فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- يبتاعون جِزافا -يعنى الطعام- يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجوز بيع السلعة المشتراة قبل أن ينقلها المشترى ويحوزها.

٢ - حرص أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على نشر تعاليم الإسلام.

٢٣ - وعنه رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول اللَّه إنى أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدرهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا، وأعطى هذا من هذا؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شئ" رواه الخمسة صححه الحاكم.

[المفردات]

" وعنه" أى وعن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما.

"بالبقيع" البقيع بالباء المفتوحة يطلق على مواضع منها بقيع الغرقد وهو شرقى المسجد النبوى وهو مدفن أهل المدينة وكان ينبت به شجر يقال له: الغرقد فقيل بقيع الغرقد. وقد جاء فى رواية البيهقى لهذا الحديث: فى بقيع الغرقد قال النووى: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. يعنى فكانوا يتبايعون فيه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٥٣