قيراطان" وفى لفظ: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية" الحديث وفى لفظ: من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية. الحديث، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. والمراد بالكلب الضارى فى حديث ابن عمر هو الكلب المُعَوَّدُ على الصيد، يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه أى عوَّده وأغراه بالصيد، ويجمع على ضَوارٍ، والمواشى الضارية هى المعتادة لرعى زروع الناس. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم بيع الكلب وأكل ثمنه.
٢ - تحريم بيع السنور.
١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتنى بريرة فقالت: إنى كاتبت أهلى على تسع أواق، فى كل عام أوقية، فأعينينى، فقلت إن أحب أهلك أن أَعُدَّها لهم ويكون ولاؤكِ لى فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول اللَّه -ﷺ- جالس فقالت: إِنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبى -ﷺ-، فأخبرت عائشة النبى -ﷺ- فقال: "خذيها واشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه -ﷺ- فى الناس خطيبا، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللَّه عز وجل ما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل