تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى حد: أى فى عقوبة مقدرة كالجلد أو الرجم أو القطع وكذلك القتل القصاص.

[البحث]

هذا الحديث -كما ترى- من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد قال البيهقى فى هذا الحديث: إنه منكر. ولا نزاع عند أهل العلم فى أنه لا كفالة فى حد ولا قصاص وقد أشار الحافظ إلى ذلك فى الفتح وأنه لا خلاف فى أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدَّين ثم قال الحافظ: والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله اهـ.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٢٢٧