تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - ينبغى لمن أحيل على غنى أن يقبل الحوالة.

٢ - أن مطل الغنى معصية.

٣ - يجب على الغنى أن يؤدى ما عليه من الدين الحال متى طلبه الدائن.

٤ - دقة نظام المال فى الإِسلام.

٥ - أن نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة ليس من باب بيع الدين بالدين.

٢ - وعن جابر رضي الله عنه قال: تُوُفِّى رجل منَّا فَغَسَّلْناهُ، وحَنَّطْناه، وكَفَّنَّاه، ثم أتينا به رسول اللَّه -ﷺ- فقلنا: تصلى عليه؟ فخَطَا خُطًا، ثم قال: "أعليه دين؟ " قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علىَّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "حق الغرِيمِ وبَرِئَ منهما الميت؟ " قال: نعم، فصَلَّى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائى، وصححه ابن حبان والحاكم.

[المفردات]

رجل منَّا: أى رجل من الأنصار.

وَحَنَّطْنَاه: الحَنوط كل طِيب يخلط للميت فى تغسيله عند الغسلة الأخيرة.

فَخَطَا: أى فمشى ﷺ.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٢١٩