تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"مطل الغنى ظلم".

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم المماطلة فى وفاء الدين إذا كان المماطل غنيا قادرا على الوفاء.

٣ - أن المماطل الغنى لا يأثم دائنه إن وصفه بالمماطلة والتسويف وعدم أداء الحقوق.

٣ - أن العاجز عن الوفاء لا يحل لدائنه أن ينال من عرضه بل عليه نظرة إلى ميسرة.

٣ - وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: "أصيب رجل فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم.

[المفردات]

" أصيب رجل" أى ابتلى رجل.

"ابتاعها" أى اشتراها.

"ولم يبلغ ذلك" اللفظ الذى فى مسلم: فلم يبلغ ذلك. أى ما جمع له من الصدقة.

"لغرمائه" أى لدائنيه.

"خذوا ما وجدتم" يعنى مما تصدق به عليه، وما بقى من المار إن كان بقى منها شئ.

"وليس لكم إلا ذلك" أى وليس لكم تعزيره أو عقوبته أو النيل من عرضه.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١٩٠