قضاء" هذا ورسول اللَّه -ﷺ- إنما استقرض البعير على إبل الصدقة لدفع حاجة المساكين. إذ أن رسول اللَّه -ﷺ- لا تحل له الصدقة ولا يستقرض عليها لنفسه الشريفة ولا لأهل بيته -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز استقراض الإبل ونحوها من الحيوانات.
٢ - جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.
٣ - أن للإِمام أن يقترض على بيت المال للمساكين ودفع حاجة بعض المحتاجين.
٤ - جواز الوفاء بما هو أفضل من المثل المقترض ما دام لم يشترط ذلك فى العقد، ولم يكن مرادا من الاقتراض.
٥ - أن الزيادة فى وفاء الدين تبرعا وإحسانا لا يعتبر من باب القرض الذى جر نفعا.
٦ - تربية المسلمين على مكارم الأخلاق والوفاء.
٨ - وعن على رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" رواه الحارث بن أبى أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقى، وآخر موقوف عن عبد اللَّه بن سلام عند البخارى.
[المفردات]
" جر منفعة" أى جلب للمقرض مصلحة.
"ساقط" أى لا يحتج به.