٢ - أن هذا النهى يشمل البائع والمشترى.
٣ - أن بدو صلاح ثمرة النخيل باحمرارها أو باصفرارها.
٤ - أن بدو صلاح العنب بأن يبيض أو يسود ويطيب.
٥ - أن بدو صلاح الحب بأن يشتد ويطعم.
٦ - حرص الشريعة على صيانة أموال الناس وعدم أكلها بالباطل.
٧ - لا يحل لمسلم أن يمكن أحدا من أكل ماله بالباطل.
٨ - حرص الشريعة على القضاء على أسباب المخاصمات والمنازعات.
٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخارى.
[المفردات]
" تزهى" هى من أزهى يزهى إذا احمر أو اصفر وأما زها يزهو فمعناه ظهرت الثمرة قال الحافظ فى الفتح فى تفسير قوله تزهى: قال الخطابى: هذه الرواية هى الصواب فلا يقال فى النخل تزهو وإنما يقال: تزهى، لا غير. وأثبت غيره ماثفاه فقال: زها إذا طال واكتمل. وأزهى إذا احمر واصفر اهـ أقول: قد جاء فى رواية لأنس فى صحيح البخارى أوردتها فى بحث الحديث السابق: نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو قال أبو عبد اللَّه حتى تحمر وفى لفظ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل: وما يزهو؟