تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(يشك داود قال خمسة أو دون خمسة) قال: نعم. وقال البخارى "فى باب الرجل يكون له تمر أو شرب فى حائط أو فى نخل" من كتاب الشرب أو المساقاة من صحيحه: حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبى -ﷺ- فى بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق. شك داود فى ذلك اهـ وهذا التردد من الراوى فى المقدار الذى رخص فيه فى العرايا يفيد أنه لا شبهة فى بيع العرايا بخرصها بتمر فى أقل من خمسة أوسق وأن الاحتياط أن لا يصل إلى خمسة أوسق فإذا وصل إلى خمسة أوسق فلا ينبغى الحكم ببطلانه لاحتمال أن يكون الأصل خمسة أوسق.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الرخصة فى بيع العرايا بخرصها من التمر مقصور على ما دون خمسة أوسق.

٢ - وأنه لا يجوز أن يتجاوز خمسة أوسق أبدا.

٣ - وأنه لا ينبغى الحكم يبطلان البيع فى خمسة أوسق.

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفى رواية "وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها".

[المفردات]

" حتى يبدو" أى حتى يظهر.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١٤٢