[البحث]
فى كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق بن حسن رحمه الله: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه اهـ وفى سبل السلام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه اهـ وهذا وهم من الصنعانى رحمه الله وتابعه فى هذا الوهم الشيخ صديق بن حسن، فإن هذا الحديث عند البخارى ومسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وسيأتى فى "باب الرخصة فى العرايا وبيع أصول الثمار" جواز بيع الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق وسيأتى مزيد بحث لذلك هناك إن شاء اللَّه تعالى وقد تقرر أن عدم العلم بالتساوى مع الاتفاق فى الجنس هو كالعلم بالتفاضل فيدخل فى باب الربا.
[ما يفيده الحديث]
١ - لا يجوز بيع الرطب خرصا بتمر كيلا إلا فى العرايا.
٢ - ولا يجوز بيع العنب خرصا بزبيب كيلا.
٣ - ولا يجوز بيع ثمرة الزرع خرصا بجنسها كيلا.
٤ - أن بيع الثمرة الرطبة خرصا بجنسها كيلا ربا إلا ما استثنى من العرايا.
١٦ - وعن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان والحاكم.