تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه مرفوعا: "البيعان إذا اختلفا فى البيع تَرَادَّا" رواته ثقات لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شئ موصول وذكره الدارقطنى فى علله فلم يعرج على هذه الطريق اهـ.

٤ - وعن أبى مسعود الأنصارى رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغِىِّ وحُلوَان الكاهن" متفق عليه.

[المفردات]

" ثمن الكلب" أى ما يعطاه صاحب الكلب كقيمة لكلبه.

"مهر البَغِىِّ" البغى بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء قال الحافظ فى الفتح فى باب ثمن الكلب: وهو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغى بغايا والبغاء بكسر أوله: الزنا والفجور وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل فى الفساد اهـ وقال فى باب كسب البغى والإِماء، والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهى الزانية اهـ وهذا الوصف خاص بالنساء فلا يوصف زنا الرجال بأنه بغاء. ومهر البغى هى الأجرة التى قد تأخذها الزانية على زناها وإطلاق اسم المهر عليها يدل على أن المهر قد يطلق على أجرة الزانية على زناها، كما أن المهر فى النكاح قد يسمى أجرة ولذلك قال اللَّه تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ وكما قال فى النساء المهاجرات من مكة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وفيه رد

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١٣