تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وفى لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله فى كفة واجعل ذهبك فى كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجوز بيع شئ فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب ووزنه بمثله من الذهب.

٢ - أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا.

٣ - يجوز شراء شئ فيه ذهب وغيره بغير الذهب.

١٠ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن الجارود.

[المفردات]

" نسيئة" أى مؤجلا فيه قبض أحد العوضين.

[البحث]

هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيها نزاع شديد عند أهل العلم ولذلك رجح الحفاظ أن هذا الحديث مرسل ونقل عن الشافعى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١٢٢