تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-ﷺ- قال: "ما بين لابتيها حرام" واللابتان تثنية لابة وهى الحرة والمدينة يكتنفها من الشرق والغرب حرتان: الحرة الشرقية والحرة الغربية ومن العجيب قول الصنعانى فى سبل السلام: فحديث عير وثور يفسر اللابتين.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن المدينة حرم.

٢ - وأن حدود الحرم من الجنوب عير.

٣ - وأن حدود الحرم من الشمال ثور.

٤ - وأن حدود الحرم من الشرق الحرة الشرقية.

٥ - وأن حدود الحرم من الغرب الحرة الغربية.

٦ - وأن هذه الحدود داخلة فى المحدود.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٩١