تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز الحجامة للمحرم ولا فدية عليه.

٢ - جواز الفصد للمحرم ولا شئ عليه.

٣ - جواز إجراء الجراحة للمحرم ولا شئ عليه.

٤ - جواز قلع الضرس ونحوه للمحرم ولا شئ عليه.

٥ - جواز التداوى للمحرم بما لا طيب فيه ولا شئ عليه.

٦ - أن خروج الدم من المحرم لا يضر إحرامه ولا شئ عليه.

١١ - وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حُمِلْتُ إلى رسول اللَّه ﷺ والقمل يتناثر على وجهى فقال: "ما كنت أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بك ما أرى! تجد شاة؟ " قلت: لا. قال: "فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصفُ صاع" متفق عليه.

[المفردات]

كعب بن عجرة: بضم العين وسكون الجيم بن أمية بن عدى ابن عُبَيْد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مَرِى بن إراشة بن عامر بن عُبَيْلَة البلوى الأنصارى وقيل بل هو حليف الأنصار، صحابى جليل، شهد الحديبية مع

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٧٠