تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - وأن النساء لا يجب عليهن القتال.

٣ - أن الحج والعمرة من الجهاد فى سبيل اللَّه.

٣ - وعن جابر ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: أتى النبىَّ ﷺ أعرابى فقال: يا رسول اللَّه! أخبرنى عن العمرة أوَاجِبة هى؟ فقال: "لا. وأن تعتمر خير لك" رواه أحمد والترمذى، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عَدِى من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا "الحج والعمرة فريضتان".

[المفردات]

أعرابى: هو أحد الأعراب وهم سكان البادية.

عن العمرة: أى عن حكمها الشرعى.

فقال: لا: أى أخبره أنها غير واجبة.

خير لك: أى إن عمل العمرة مستحب.

وقفه: أى على جابر رضي الله عنه وليس من كلام رسول اللَّه ﷺ.

[البحث]

هذا الحديث عند أحمد والترمذى من رواية الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. قال الحافظ فى التلخيص: قال البيهقى: المحفوظ عن جابر موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره، وروى عن جابر

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٧