تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" ويجوز أن تسدل جلبابها من رأسها على وجهها إذا كانت عند رجال أجانب عنها ليسوا من محارمها فقد روى أبو داود واللفظ له وابن ماجه بسند جيد من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه -ﷺ- عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -ﷺ- محرماتٌ فإذا جاوزُوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جَاوزُونا كشفناه" كما نهى الإسلام المرأة أن تلبس شيئا يثير الفتنة فقد روى أبو داود من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- ينهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورسُ والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قمص أو خف" كما يجوز للمحرم من الرجال أو النساء أن يستظل بما شاء من مظلة ما دام لا يغطى الرَّجُل رأسه فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أم الحُصين رضي الله عنها قالت: رأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول اللَّه -ﷺ- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" وأباح الإسلام كذلك للمحرم أن يُغيِّر ملابس إحرامه متى شاء بملابس إحرام أخرى أو يغسلها إذا اتسخت، أو يلبس أكثر من إزار ورداء من البرد ونحوه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٢٤٣