وقال الصنعانى: فى سبل السلام: قال ابن تيمية: إن أحمد حكم فى رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، قال: وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه. مخالف اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجب على من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك.
٢ - أنه يجوز حج القريب عن قريبه إذا كان غير قادر على الحج.
٣ - أن من أحرم عن غيره وهو لم يحج فإنه ينعقد إحرامه ويحوله إلى نفسه متى علم بوجوب الحج عن نفسه أوَّلًا.
١١ - وعنه رضي الله عنه قال: خطنا رسول اللَّه ﷺ فقال: إن اللَّه كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول اللَّه؟ قال: لَو قُلْتُها لَوَجَبَتْ الحج مرة، فما زاد فهو تطوع" رواه الخمسة غير الترمذى وأصله فى مسلم من حديث أبى هريرة.
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
كتب: أى فرض.