تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الصنعانى: فى سبل السلام: قال ابن تيمية: إن أحمد حكم فى رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، قال: وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه. مخالف اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجب على من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك.

٢ - أنه يجوز حج القريب عن قريبه إذا كان غير قادر على الحج.

٣ - أن من أحرم عن غيره وهو لم يحج فإنه ينعقد إحرامه ويحوله إلى نفسه متى علم بوجوب الحج عن نفسه أوَّلًا.

١١ - وعنه رضي الله عنه قال: خطنا رسول اللَّه ﷺ فقال: إن اللَّه كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول اللَّه؟ قال: لَو قُلْتُها لَوَجَبَتْ الحج مرة، فما زاد فهو تطوع" رواه الخمسة غير الترمذى وأصله فى مسلم من حديث أبى هريرة.

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما.

كتب: أى فرض.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٢٤